وصوم النذر والعهد بلا خلاف ، وصوم كفارة الفطر فيهما ، بدليل الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم دم المتعة ، وصوم كفارة حلق الرأس ، وصوم كفارة الظهار ، وصوم كفارة قتل الخطأ ، وصوم كفارة اليمين ، بلا خلاف ، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان ، وصوم كفارة البراءة ، وصوم كفارة جز المرأة شعرها في مصاب ، وصوم المفوت لعشاء الآخرة ، وصوم الاعتكاف ، وصوم كفارة فسخ الاعتكاف ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة .
غنية النزوع / في صوم القضاء
* ما يلزم في صوم قضاء ما أفطر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 141 ، 142 : في صوم القضاء :
وأما القضاء فهو مثل المقضي ، ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ويجوز تفريقه ، وموالاته أفضل ، ومن دخل عليه رمضان ثان ، وعليه من الأول شيء لم يتمكن من قضائه ، قدم صيام الحاضر ، وقضى الفائت بعده ، وإن كان تمكن من القضاء ففرط ، لزمه مع القضاء أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان قبل الزوال أثم ، وإن كان بعد الزوال تضاعف إثمه ووجب عليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام عشرة مساكين ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ، ومن أصحابنا من قال : إن كان الإفطار في قضاء وجب لإفطار يجب به الكفارة لزم فيه مثلها .
* من عليه صوم شهرين متتابعين فلا يصام شعبان لأجل رمضان ولا شوال لأجل يوم العيد ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة
* من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في شيء منهما مضطرا بنى على ما صامه
* من عليه صوم شهرين متتابعين وأفطر في الشهر الأول مختارا استأنف وفي الشهر الثاني أثم وجاز له البناء
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 142 : في صوم القضاء :
وقد قدمنا أن صوم كفارة المفطر في شهر رمضان شهران ويجب التتابع فيهما وتكميلهما ، فلا يصام شعبان لأجل رمضان ، ولا شوال لأجل يوم العيد ، ولا ذو القعدة لأجل يوم النحر وأيام التشريق في ذي الحجة ، ومن أفطر في شيء من الشهرين مضطرا ، بنى على ما صامه ولو كان يوما واحدا ، وإن