وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514
* إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515
* الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه 517
* الباغي كافر كالحربي 517
* إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517
* إذا ارتد الرجل قتل 518
* إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518
* إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519
* المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519
* من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519
* من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519
* في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520
* رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532
* لا يقع الخطأ من الإمام 544
* إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره 547
* إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته 547
* من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547
* المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547
* إذا دعي إلى وليمة استحب حضورها 551
* النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة 556
* البغاة كفار 568
* الخطابية لا تقبل شهادتهم 577
* من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم لا ترد شهادتهم 577
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 829
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٢٩