- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 348 : كتاب الشركة :
وشركة الأبدان عندنا باطلة . . .
* إذا كان بين اثنين عبدان لكل منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 356 : كتاب الشركة :
وأما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف . . .
* إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم فإذا أخذ أحدهما قدر حقه شاركه صاحبه فيه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 358 : كتاب الشركة :
إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه دون صاحبه .
فإذا أخذ قدر حقه شاركه صاحبه فيه ، وفي الناس من قال : لا يشاركه فيه ، والأول منصوص عليه لأصحابنا .
المبسوط ج 2 / كتاب الوكالة
* الوكالة جائزة
* فعل أمير المؤمنين عليه السّلام حجة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 360 : كتاب الوكالة :
الوكالة جايزة بلا خلاف بين الأمة . . .
وروي عنه عليه السّلام « 1 » أنه قال : إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها وروي أنه وكل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فدل على أنه إجماع و [ إن ] كان فعله عليه السّلام عندنا حجة لكن ذلك حجة على المخالف . . .
* القصاص يصح استيفائه بغيبة الولي
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 362 : كتاب الوكالة :
وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي وهل يصح في غيبته أم لا ؟ فيه خلاف وعندنا يصح . . .
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 363 : كتاب الوكالة :
هامش
( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام .