تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فقال له : بعه من نفسك أو خيره بين أن يبيعه من نفسه وبين أن يبيعه من غيره قيل فيه : قولان : أحدهما : يجوز وهو الصحيح وقال قوم : لا يجوز كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه وهذا عندنا أيضا جايز . . .

* إذا وكل في الشراء واشتراه بأكثر من ثمن المثل لم يلزم الموكل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 382 : كتاب الوكالة : فأما إذا وكله في الشراء فلا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل ومتى اشتراه بأكثر لم يلزم الموكل بلا خلاف . . .

* إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 386 : كتاب الوكالة : وإذا وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه امرأة أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل بلا خلاف غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرها . . .

* إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه

* الحق ينتقل بالحوالة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 388 : كتاب الوكالة : وأما إذا جاء رجل فقال : صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فهل يلزمه التسليم أم لا ؟ قيل فيه : وجهان : أحدهما : يلزمه وبه نقول لأنه أقر بأنه لا يستحق غيره لأن الحق يتحول عندنا بالحوالة فهو بمنزلة الوارث . . .

* المسلم لا يملك الخمر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 396 : كتاب الوكالة : لأن المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف . . .

* شهادة الابن على الأب غير مقبولة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 : كتاب الوكالة : وشهادة الابن على الأب غير مقبولة عندنا وعند المخالف تقبل . . .

* يصح القضاء على الغائب

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 401 : كتاب الوكالة : لأن عندنا يصح القضاء على الغايب . . .

* شهادة الابن تقبل لأبيه