* إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت تباع 395
* إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الأقراء فأعتقها استبرأت بثلاثة أقراء من العتق 395
* إذا كان لرجل أم ولد من ذوات الشهور فأعتقها استبرأت بثلاثة أشهر من العتق 395
* إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها استبرأت بأربعة أشهر وعشرا من الوفاة 395
* أم الولد مملوكة 395
* إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطؤها ولا يلحقه النسب 395
* إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395
* المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395
* الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155
* الجد والأخ يشتركان في الولاء 155
* الأخ أولى من العم في الولاء 155
* ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155
* ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155
* العم أولى من ابن العم في الولاء 155
* الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156
* المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156
* ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156
* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156
* رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156
* رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد 156
* عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157
* عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157
* اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158
* اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158
* بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخالها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 743
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٣