* بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159
* بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159
* إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160
* لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160
* إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27
* الكافر لا يملك مسلما 46
* الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52
* العتق بشرط لا يصح 52
* إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57
* إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60
* نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67
* إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67
* العتق بشرط باطل 68
* في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69
* إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لا حق به بالحرية 92
* إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93
* إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94
* تعتق أم الولد من نصيب ولدها 94
* إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107
* أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولدها 119
* إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120
* إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 744
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٤٤