ذلك .
الجواب : لأصحابنا فيه تأويلان : أقواهما أن الهاء ترجع إلى أهل زمانه فكأنه أعلم أهل زمانه وأفضلهم ، والثاني أنه أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السّلام .
* الشفاعة نافعة للمؤمنين في إسقاط العقاب
- الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 324 : المسائل الحائريات :
ولا خلاف أن هاهنا شفاعة نافعة للمؤمنين ، فمن خالفنا في الوعيد يقول تكون الشفاعة في زيادة المنافع ، ونحن نقول في إسقاط العقاب لأنها هي الحقيقة في ذلك ، وهي مجاز في زيادة المنافع ، ولقول النبي صلّى اللّه عليه وآله : « أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » .
* إعلان النكاح مستحب
- الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 329 : المسائل الحائريات :
مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف » ! أقال ذلك أم لم يقله ؟ .
الجواب : الاعلان مستحب بلا خلاف ، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه .
* هناك أشياء كثيرة محرمة غير ما ذكر في قوله تعالى : " قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً "
- الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 330 ، 331 : المسائل الحائريات :
مسألة : عن قوله تعالى آمرا لنبيه عليه السّلام :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ،
فكيف يجمع بين هذا النفي المتضمنة الآي وبين ما استقر في الشرع من الحكم بتحريم أعيان من الحيوان ؟ .
الجواب : هذا عموم ويجوز أن يختص بأدلة تدل على تحريم أشياء غير المذكور فإنه لا خلاف أن هاهنا أشياء كثيرة غيرها محرمة فلا بد من التخصيص .
* لا تقبل شهادة الولد على والده
- الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 331 : المسائل الحائريات :
فأما نحن وإن قلنا : لا تقبل شهادة الولد على والده . . .