* القاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 166 : القضاء على الغائب :
ولا خلاف أنه يقضي بعلمه في الجرح والتعديل . . .
والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه ، وأما من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن يحكموا بعلمهم ، وقد روي في بعضها أنه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة .
* للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 166 ، 167 : القضاء على الغائب :
للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره ، سواء أطاق النظر فيه بنفسه أو لم يطقه ، بلا خلاف . . .
وعليه الإجماع لأن شريحا تولى القضاء من قبل عمر وبعده لعثمان ، وبعده لعلي عليه السّلام وتولى بعده أيضا وقيل إنه بقي في القضاء سبعين سنة .
* في تنزيل قول القاضي منزلة الشهادة فيما إذا أخبر بحكم بعد عزله وعزاه إلى حال ولايته
* شهادة المرضعة لا تقبل أصلا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 168 ، 169 : القضاء على الغائب :
فأما إن أخبره به بعد عزله وعزاه إلى حال ولايته لم يقبل ذلك منه ، ولا يحكم بقوله وحده ، لأن كل من لم يملك الشيء لم يملك الإقرار به ، كمن باع عبده ثم أقر أنه أعتقه أو باعه بعد أن باعه فالكل لا يقبل منه ، لأنه لا يملكه فلا يملك الإقرار به .
فإذا ثبت أنه لا يقبل قوله وحده فيه ، فهل يكون قوله بمنزلة شاهد واحد شهد به حتى إذا شهد به معه غيره عند حاكم آخر ثبت شهادتهما ، قال قوم لا يقبل أصلا وقال بعضهم يكون كالشاهد الواحد وإن كان على فعله كشهادة المرضعة ، والأول أصح عندنا لأنها شهادة على فعله كما لو قال بعته من زيد لم يقبل منه . . .
وعندنا أن شهادة المرضعة لا يقبل أصلا فسقط ما قالوه .
المبسوط ج 8 / كتاب الشهادات
* ليس عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا
* قوله تعالى " وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ "
والخبر " ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولم يشهد " محمولان على الاستحباب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 172 ، 173 : كتاب الشهادات :