- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 : فصل فيمن لا قطع فيه :
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه ، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرقه من حرز فعليه القطع عندنا وقال قوم لا قطع عليه ، وهكذا الخلاف فيه إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر ، فكل عبد منهما بمنزلة سيده ، والخلاف فيهما واحد ، وعندنا عليه القطع .
* إذا سرق من مال أبيه أو أجداده أو أمه وجداتها فعليه القطع إذا كان نصابا من حرز
* إذا سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع
* من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات فهم في القطع كالأجانب سواء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 : فصل فيمن لا قطع فيه :
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده وأجداده وإن علوا ، أو من مال أمه وجدته وجداتها وإن علون ، فلا قطع عليه عند الفقهاء ، وعندنا عليه القطع إذا كان نصابا من حرز .
وإن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع بلا خلاف إلا داود ، فإنه قال عليه القطع .
فأما من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، فهم كالأجانب سواء عندنا وعند جماعة . . .
* إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة وكان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع وكذا في المال المشترك
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 44 ، 45 : فصل فيمن لا قطع فيه :
وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فلا قطع عليه عند الفقهاء وعندنا إن كان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع ، وكذلك نقول في المال المشترك .
* إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير وكان عليها حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 45 : فصل فيمن لا قطع فيه :
وإذا سرق شيئا من هذه الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور والعود وغير ذلك فإن كان عليه حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع ، وقال بعضهم لا قطع عليه بناء على أصله إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا قطع فيه يسقط القطع ، والأول مذهبنا . . .
* الكم حرز
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 45 : فصل فيمن لا قطع فيه :
جيب الإنسان إن كان باطنا فهو حرز لما فيه ، وكذلك الكم عندنا وإن كان ظاهرا فليس بحرز ، وقال قوم