وتكون كالمعدومة فيحول القطع إلى رجله اليسرى لأنه لا منفعة فيما بقي منها ولا جمال ، ومن قال يقطع قال للآية والخبر ، وعندنا لا يقطع لأن عندنا القطع لا يتعلق إلا بالأصابع ، فمن ليس له أصابع لم يجب قطع غيرها إلا بدليل .
* إذا سرق وليس له يمين ينقل القطع إلى الرجل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 39 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد :
وإن سرق وليس له يمين قطعت يساره عندهم ، وعندنا ينقل القطع إلى الرجل وإن كان الأول قد روي أيضا .
* إذا قطع بعين مرة فإن سرقها مرة أخرى قطع ثانية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 39 ، 40 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد :
إذا قطع بالعين مرة لم يقطع بسرقتها مرة أخرى إلا في الغزل إذا سرقه فقطع به ثم نسجه ثوبا فسرق فإنه يقطع ثانيا وعندنا يقطع ثانيا به ، وثالثا يحبس ورابعا يقتل على ما بيناه لأن عموم الآية والأخبار يقتضيه .
* إذا أقر مرتين بسرقة نصاب ثبت إقراره وقطع
* الإمامية لا تقول بالقياس
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 40 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد :
إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مثله ، وذكر النصاب لم يخل من أحد أمرين إما أن يعترف أو ينكر فإن اعترف المدعى عليه بذلك مرتين عندنا ثبت إقراره وقطع .
وعند قوم لو أقر مرة ثبت وقطع ، ومتى رجع من اعترافه سقط برجوعه عندهم إلا ابن أبي ليلى فإنه قال لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به .
* الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 41 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد :
فأما إن قامت البينة ابتداء عليه وليس للغايب وكيل بذلك ، وقامت على ما فصلناه بالسرقة أو بأنه زنا بأخته ، قال قوم لا يقطع ولا يحد معا ، وقال آخرون يحد ويقطع ، وقال قوم : يحد الزاني ولا يقطع السارق ، والأقوى عندي أنه لا يحد في الزنا ولا يقطع في السرقة إن كان المسروق منه غايبا أو صاحب الأمة لأن السلعة تستباح بالإباحة فيمكن أن يكون أباحها ، وكذلك الجارية عندنا يجوز أن يكون أحلها له .
* إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 42 ، 43 : فصل فيمن لا يقام عليهم الحد :
إذا ادعى رجل أنه سرق من حرزه نصابا ربع دينار فصاعدا وأقام بذلك شاهدين عدلين ، فإن قال المشهود