- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 282 : كتاب المرتد :
وإن كان المرتد امرأة حبست عندنا وتستتاب ولا تقتل فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت . . .
* إذا أسلم الكافر قبل إسلامه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 282 : كتاب المرتد :
الكفر على ثلاثة أضرب أصلي وارتداد وزندقة ، فالأصلي ما كان كافرا لم يزل وهو المتولد بين كافرين ، فمتى أسلم قبل إسلامه لقوله تعالى :
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، وهؤلاء قد قالوها وهذا إجماع أيضا .
* المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 282 : كتاب المرتد :
وعندنا أن المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام ، فهذا لا يقبل إسلامه ، ومتى ارتد وجب قتله ، والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل .
وأما الزنديق فقال قوم يقبل توبته وقال آخرون لم يقبل توبته ، وروى ذلك أصحابنا .
* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله
* المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 283 : كتاب المرتد :
والذي يقتضيه مذهبنا أن المرتد إن كان من فطرة الإسلام فإنه يزول ملكه بنفس الردة وتصرفه باطل ، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا فإن ماله موقوف وتصرفه موقوف ، وإن قلنا لم تزل كان قويا لأنه لا دليل عليه والأصل بقاء الملك .
فإذا ثبت ذلك فإن كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي كل هذا من ماله على ساير الأقوال ، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا ، فلا بد من استيفائها . . .
فإذا ثبت أن الكل في تركته نظرت فإن وفت التركة بالدين وهذه الحقوق فلا كلام ، وإن فضل منها فضل أو كان له مال ولا دين عليه ولا غيره فمتى مات أو قتل كان ماله عندنا لورثته المسلمين قريبين كانوا أو بعيدين ، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال .