هذا كله في الشجاج في الرأس والوجه فأما إذا جرحه على الأعضاء في محل ينتهي إلى عظم كالساعد والعضد والساق والفخذ ففيها القصاص ، وأما الأرش ففيها حكومة عندهم ، وليس فيها مقدر وعندنا فيها مقدر وهو نصف عشر دية ذلك العضو .
المبسوط ج 7 / دية الهاشمة
* الهاشمة فيها عشر من الإبل فإن كانت خطأ فهي أرباع وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا
* عند العامة الهاشمة إن كانت خطأ فهي أخماس
* عند العامة الهاشمة الخطأ وعمد الخطأ على العاقلة
* لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 121 : دية الهاشمة :
الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم ، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة ، ثم ينظر فإن كانت خطأ فهي أخماس عندهم ، وعندنا أرباع ، كما قلنا في دية النفس ، وإن كانت عمد الخطأ ففيها عشر أثلاثا بلا خلاف ، وفي عمد الخطأ عليه فيما له وفي الخطأ على العاقلة وعندهم الجميع على العاقلة .
وإن كانت عمدا محضا ففي الإيضاح القصاص ، ولا قصاص فيما زاد عليه من الهشم وغيره بلا خلاف ، ويكون المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن القصاص على مال ، فيكون له على الجاني عشر مغلظة حالة ، وبين أن يقتص من الموضحة ويأخذ لأجل الهشم خمسا . . .
فإن كان هناك هشم من غير شق لحم ولا جرح . . .
والذي يقتضي مذهبنا أن نقول إن فيها عشرا من الإبل لتناول الاسم له .
المبسوط ج 7 / دية المنقلة
* المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 122 : دية المنقلة :
فأما المنقلة ويقال لها المنقولة ، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال وفي المنقلة خمس عشرة ، ولا قصاص فيها بلا خلاف . . .