لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر . فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم ، ودخل إلى جوف الفم ، قال قوم هي جائفة فيها ثلث الدية ، لأنها وصلت إلى جوف الفم ، وقال آخرون ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا ، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة ، وما زاد عليها إلى الفم حكومة ، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره .
المبسوط ج 7 / دية الأذنين
* الأذنان إذا جنى عليهما فشلتا فيهما ثلثا الدية وعلى من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 125 : دية الأذنين :
الأذنان فيهما الدية ويجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السّلام في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذنين الدية .
فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها ، فإن جنى عليهما فشلتا واستحشفتا ، قال قوم فيهما الدية ، وقال آخرون : فيهما حكومة ، وعندنا فيهما ثلثا الدية .
فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فيهما الدية ، قال إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة ، ومن قال ففي شللهما حكومة ، قال ففي قطعهما بعد الشلل الدية كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع ، فعلى القاطع القود ، وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية .
المبسوط ج 7 / دية السمع
* في السمع الدية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 125 : دية السمع :
وفي السمع الدية بلا خلاف لقوله عليه السّلام وفي السمع الدية . . .
المبسوط ج 7 / دية العقل
* في العقل الدية
* إذا جنى جناية فيها أرش وذهب معها عقله فلا يدخل أرشها في دية العقل فيجب عليه في الجناية ما يجب فيها لو انفردت ودية العقل واجبة مع ذلك
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 126 ، 127 : دية العقل :