* أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280 : كتاب الأطعمة :
اليربوع عندنا محرم ، وعند بعضهم مباح ، وابن آوى حرام عندنا وفيهم من قال مباح ، والسنور محرم عندنا بريا كان أو أهليا وقال بعضهم الأهلي لا يؤكل والوحشي يؤكل وأما الوبر والقنفذ والضب فعندنا محرم وقال بعضهم يؤكل .
الأرنب حرام عندنا وعندهم مباح وأكل لحم الخيل مباح عندنا على كراهية فيه ، وفيه خلاف .
* لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية
* عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 280 ، 281 : كتاب الأطعمة :
لحوم الحمر الأهلية مكروهة عندنا غير محرمة ، وهو قول ابن عباس ، وقال المخالف محرمة ، ولحم البغال أشد كراهية من لحم الحمير عندنا ، وليس بمحرم وحرموا كلهم إلا الحسن البصري .
* حمار الوحش مباح
* المجثمة والمصبورة كلها حرام
* النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة :
حمار الوحش مباح عندنا وفيه خلاف ، المجثمة كلها حرام ، وهي التي تجعل غرضا ولا تزال ترمى بالنشاب حتى تموت بلا خلاف ، والمصبورة هي التي تخرج وتحبس حتى تموت ، أكلها حرام بلا خلاف ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم ، وعن أكلها بلا خلاف .
* اللحكا حرام أكلها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة :
وكذلك اللحكا وقيل اللحكة وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل وإذا رأت الإنسان غاصت وتغيبت فيه ، وهي صقيلة ، ولهذا تشبه أنامل العذارى بها فهو حرام عندنا . . .
* الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام
* ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 281 : كتاب الأطعمة :
فأما الطائر فعلى ضربين ذي مخلب وغير ذي مخلب فأما ذو المخلب هو الذي يقتل بمخاليبه ويعدو على الطائر والحمام ، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، فكله حرام عندنا ، وعند الأكثر ، وقال