يفصلوا ، وما قتل قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح عندنا وعند جماعة وفيه خلاف .
وحكم جوارح الطير حكم سباع البهائم سواء عند بعضهم لا يجوز وقال آخرون يجوز أكل ما أكل منه بكل حال ، وعندنا لا يجوز أكل ما قتله بحال ، وإن لم يأكله .
فمن فصل بين سباع الطير والبهائم قال لان البهائم تعلم على ترك الأكل والطير يعلم على الأكل فلهذا جاز أكل ما أكل منه ، وهذا لا يحتاج إليه أصلا على ما بيناه .
وقال بعضهم لو اصطادت سباع البهايم ثلاثين سنة كان مباحا فإذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره وعندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه .
فإذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه ، فان جرحه وشرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم ، فإنه قال لا تحل .
* التسمية عند إرسال السهم بذكر اللّه وعند إرسال السلاح والجارح واجب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258 : كتاب الصيد والذبائح :
التسمية عند إرسال السهم بذكر اللّه وعند إرسال السلاح والجارح واجب عندنا . . .
* إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258 : كتاب الصيد والذبائح :
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف ، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما .
* فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258 : كتاب الصيد والذبائح :
فان أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله وقال بعضهم لا يحل والأول أصح عندنا .
* كلب الصيد مملوك
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 258 ، 259 : كتاب الصيد والذبائح :
فان غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة ، وعلى الغاصب أجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت عنده فان كانت كلبا فلا أجرة له عند بعضهم ، لان منفعة الكلب مباحة غير مملوكة ، يقوى في نفسي أنه يلزمه ذلك لان كلب الصيد مملوك عندنا .