تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

المبسوط ج 6 / كتاب الصيد والذبائح

* الصيد جائز

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 256 : كتاب الصيد والذبائح : قال اللّه تعالى :
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
فأباح صيد البحر مطلقا لكل واحد وأباح صيد البر إلا في حال الإحرام ، وقال تعالى :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ،
وقال تعالى :
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ،
وقال :
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
إلى قوله
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ .
وهذه أبين آية في كتاب اللّه تعالى في الاصطياد وأكل الصيد ، لأنها أفادت جواز تعليم الجوارح للاصطياد ، وأكل ما يصيد ويقتل ، إذا كان معلما ، لأنه لو لم يقتل لما جاز أكله حتى يذكى معلما كان أو غير معلم . وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ، فلما حرم اقتناء الكلب إلا ما كان للصيد ، دل على جواز الصيد وأيضا عليه إجماع الأمة .

* إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 : كتاب الصيد والذبائح : وإذا أرسل شيئا منها على صيد لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون معلما أو غير معلم ، فإن كان معلما نظرت ، فإن لم يقتل وأدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه ، وإن قتله حل أكله عندهم على كل حال ، وعندنا إذا قتله الكلب المعلم فقط ، فأما إذا كان غيره قتله فلا يحل بحال . وإن كان غير معلم فان أدركه وفيه حياة مستقرة لم يحل حتى يذكيه ، فان وجده وقد قتله لم يحل أكله بلا خلاف . . .

* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله

* إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح

* جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 257 ، 258 : كتاب الصيد والذبائح : إذا أرسل كلبا غير معلم « 1 » فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فهو مباح ، وعند المخالف حكم سائر الجوارح مثل ذلك ، وإن أكل منه الكلب ، فإن كان شاذا نادرا جاز أكله وإن كان معتادا للأكل لم يجز عندنا ، وعندهم متى كان سبعا من البهائم فأخذ وقتل وأكل واتصل أكله بالقتل قال بعضهم لم يحل ، وقال آخرون يحل ، ولم
هامش
( 1 ) الصحيح " كلبا معلما " فلعله تصحيف .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 418 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي