- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 241 : فصل في كفارة يمين العبد :
فان حلف لا يأكل رطبا فأكل من المصنف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر نظرت فان أكل منه الرطب حنث ، وإن أكل منه البسر لم يحنث ، وإن أكله على ما هو به حنث لأنه قد أكل الرطب ، وقال بعضهم لا يحنث والأول أصح عندنا ، وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المصنف فعلى ما فصلناه .
* إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وكان جاهلا بيمينه أو ناسيا به فلا يحنث
* إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم ونوى السّلام عليهم دونه لم يحنث
* إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم على جماعة وهو فيهم وكان جاهلا بأنه فيهم لم يحنث
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242 : فصل في كفارة يمين العبد :
إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده ، وهو يعرفه ، مع ذكره ليمينه حنث لان السّلام كلام ، وإن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسي فلا يحنث عندنا ، وقال بعضهم يحنث .
فان سلم على جماعة وفلان فيهم ففيه ثلث مسائل : إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق ، فان قصده وأراده مع القوم حنث ، وإن عزله بالنية ونوى السّلام عليهم دونه لم يحنث عندنا ، وقال بعضهم يحنث ، وإن أطلق من غير نية فالأقوى أن يقال إنه يحنث لان ظاهر القول العموم ، وقال بعضهم لا يحنث ، وإن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا وقال بعضهم يحنث .
* إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه لم يحنث
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242 : فصل في كفارة يمين العبد :
إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا ، وقال بعضهم يحنث .
* إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى قاض بعينه ففاته ذلك بغير تفريط لم يحنث
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 242 : فصل في كفارة يمين العبد :
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه ففيه ثلاث مسائل :
إما أن يقول إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي .
فان قال إلى القاضي أبى فلان ، فقد عين وسمى ، فإذا رأى منكرا نظرت فان رفعه إليه بر ، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته ، وإن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا ، وقال بعضهم يحنث ، وكذلك لو حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا . . .