تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر ، ونص عليه أصحابنا فيمن نذر أن يصوم حينا أو زمانا . فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف . . .

* إذا علق يمينه بأمرين وكانا إثباتا كقوله واللّه لألبسن هذين فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر

* فيما إذا علق يمينه بأمرين وكانا نفيا كأن قال واللّه لا أكلت هذين وأكل إحداهما أو أكلهما كليهما

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 231 : فصل في كفارة يمين العبد : إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون نفيا أو إثباتا ، فإن كان إثباتا كقوله واللّه لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين ، فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر في يمينه بلا خلاف . وإن كان هذا على النفي فحلف لا أكلت هذين الرغيفين ، ولا لبست هذين الثوبين لم يحنث حتى يأكلهما ، فان أكل أحدهما لم يحنث ، وقال بعضهم يحنث إذا أكل أحدهما لان أصله ، أن القرب من الحنث حنث ، والأول أصح عندنا .

* إذا حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك وانصرف الغريم مكرها أو ناسيا فلا يحنث

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 233 : فصل في كفارة يمين العبد : فان حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ، فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده فان قضاه الحق قبل المفارقة بر وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف ، وإن انصرف الغريم مكرها أو ناسيا فهل يحنث الحالف أم لا ؟ على قولين : عندنا أنه لا يحنث ، وإن انصرف الحالف على أي وجه كان لم يحنث ، لان الغريم ما فارقه ، وإنما فارق هو الغريم .

* إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي فإن فارق أحدهما صاحبه ناسيا أو مكرها لا يحنث

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 233 : فصل في كفارة يمين العبد : وإن حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي كان معناه لا فارقتني ولا فارقتك ، فقد تعلقت اليمين بفعل كل واحد منهما ، فان قبض حقه قبل المفارقة بر ، وأن فارق أحدهما صاحبه باختياره حنث ، وإن فارقه ناسيا أو مكرها فعندنا لا يحنث وقال بعضهم يحنث .

* إذا حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 233 : فصل في كفارة يمين العبد : ولو حلف لا افترقت أنا وهو ففر منه لم يحنث عندنا . . .

* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق

* إذا علق طلاقها بصفة فقال إن دخلت دار زيد إلا بإذنه فامرأتي طالق فهو يمين باطلة لا يقع بها الطلاق

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 411 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي