تلزمه الكفارة ، وإن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه ولا إثم أيضا ، وقال بعضهم عليه الكفارة .
* إذا قال واللّه لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وزيد مات لم يحنث ولا كفارة عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 194 : كتاب الأيمان :
إذا قال واللّه لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا ، وزيد مات ، لم يحنث عندنا ولا كفارة عليه ، وعندهم يحنث وتلزمه الكفارة .
* إذا حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كان هذا يمينا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 195 : كتاب الأيمان :
إذا حلف لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يحلف باللّه أو بأسمائه أو بصفاته ، فان حلف به كان يمينا بكل حال ، والحلف به أن يقول ( ومقلب القلوب ) لما تقدم من الخبر ، وكقوله والذي نفسي بيده للخبر أيضا وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ونودي بالعظمة » ونحو ذلك كقوله والذي أحج له وأصلي له ، كان هذا يمينا به بلا خلاف ، ومتى حنث وجبت عليه الكفارة .
* في الحلف بعلم اللّه وقدرة اللّه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 195 ، 196 : كتاب الأيمان :
فأما الكلام في صفاته فصفاته ضربان صفات ذات وصفات فعل فصفات ذاته مثل قوله وعظمة اللّه ، وجلال اللّه ، ونوره ، وعلم اللّه ، وكبرياء اللّه ، وعزة اللّه ، وقال قوم إذا قال وعلم اللّه وقدرة اللّه لا يكون يمينا لان اللّه عالم لذاته ، فإذا قال وعلم اللّه كان معناه ومعلوم اللّه ، فلا يكون يمينا باللّه ، والذي نقوله أنه إن قصد به المعنى الذي يكون به عالما وقادرا على ما يذهب إليه الأشعري لم يكن يمينا باللّه ، وإن قصد به كونه عالما وقادرا كان يمينا ، فان ذلك قد يعبر به عن كونه عالما وقادرا .
* إذا حلف بالقرآن أو بسورة منه أو بآية منه لم يكن يمينا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 196 : كتاب الأيمان :
إن حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه لم يكن عندنا يمينا ، ولا يكفر . . .
* إذا قال أقسمت بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو إخبارا عن يمين ماضية
* إذا قال أقسم بالله استوى احتمال كونه يمينا في الحال أو سيحلف بها في المستقبل
* اليمين لا تنعقد إلا بالنية فإذا قال أقسمت بالله وأطلق ولا نية له فلا تكون يمينا
* إذا قال أقسمت بالله وأطلق وقال أردت بقولي أقسمت إخبارا عن يمين قديمة قبل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 196 : كتاب الأيمان :
إذا قال أقسمت باللّه احتمل أمرين أحدهما يمينا في الحال والآخر إخبارا عن يمين ماضية ، وكذلك قوله أقسم