إذا باع جارية وظهر حمل . . .
وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة . . .
* أكثر الحمل تسعة أشهر
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290 : في عدة الإماء واستبرائهن :
أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر . . .
المبسوط ج 5 / كتاب الرضاع
* يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : كتاب الرضاع :
قال اللّه تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
إلى قوله
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
فحرم من الرضاع كما حرم من النسب .
وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة .
وروي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : قلت يا رسول اللّه هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش ، فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، وأن اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ، وأجمعت الأمة على ذلك أيضا ، وإن اختلفوا في تفصيله .
* حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : كتاب الرضاع :
فإذا ثبت ذلك فقد ذكر اللّه تعالى الأعيان المحرمات في كتابه ثلاث عشرة عينا : سبعا بالنسب ، واثنتين بالرضاع ، وأربعا بالمصاهرة ، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد ، وقال :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين ، وقد مضى .
فقد نص اللّه على الأمهات من الرضاع والأخوات ، وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فألحق الرضاع بالنسب .
فصار مثله في حكم التحريم ، وحكم المحرم دون غيره من الأحكام التي تتعلق بالنسب ، وعندنا تتعلق به أيضا العتق بالملك وكذلك لا يتعلق بالمصاهرة إلا هذان الحكمان ، وهما تحريم المصاهرة وحرمة المحرم فقط .