فيوما أو لا يدفع إليها شيء حتى تضع ؟ على قولين : عندنا يدفع إليها يوما فيوما .
* إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275 : فصل في اجتماع العدتين :
فإذا ثبت هذا واجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد ، بأن يطلقها الرجل ويتزوج في العدة ، وظهر حمل ، فنكاح الأول صحيح ونكاح الثاني فاسد ، والحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما . فإذا طلقها الأول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا ، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا ، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فتستحق النفقة ، ويحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق ، فلم يدفع إليها شيء بالشك .
فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه ، وإن لم يكن أنفق الزوج والواطي عليه بالسوية لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، وليس أحدهما أولى من صاحبه ، وينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا . . .
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277 : فصل في اجتماع العدتين :
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات .
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة ثم طلقها استأنفت العدة دخل بها أو لم يدخل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277 : فصل في اجتماع العدتين :
إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة ، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة ، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة ، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا . . .