فعندنا هو يمين ويصح منهم ، وعندهم شهادة لا يصح منهم . . .
* إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن
* إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183 : كتاب اللعان :
إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن بلا خلاف للآية ، وإذا كان له بينة فله أيضا أن يلاعن ، وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ
فشرط في أن يلاعن ألا يكون له شاهد إلا نفسه .
فإذا ثبت هذا وقذف زوجته الحرة المحصنة ولزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد بلا خلاف ، وإن كانت أمة أو كافرة فلزمه التعزير بقذفها وطالبت به . . .
* اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل
* الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد
* عند فقهاء العامة يصح لعان الأعمى بمطلق القذف
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 183 ، 184 : كتاب اللعان :
اللعان لا يثبت عندنا بالقذف المطلق ، إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل ولم يعتبر أكثرهم ادعاء المشاهدة ، وأجازوا اللعان بمجرد القذف وعندنا أن الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد ، وعند جميع المخالفين يصح .
* من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 184 ، 185 : كتاب اللعان :
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللّه في شيء ولن يدخلها جنة ، وأيما رجل نفي نسب ولده وهو ينظر إليه احتجب اللّه عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين .
وأما الحالة المختلف فيها فهو أن لا يعلم من حالها الزنا ، لكنها أتت بولد لا يشبهه مثل أن يكونا أبيضين فأتت بولد أسود أو كانا أسودين فأتت بولد أبيض ، منهم من قال له أن ينفي ويلاعن بحكم الشبه ، ومنهم من قال لا يجوز وهو الصحيح عندنا لأنه يجوز أن يرجع إلى بعض آبائه وأجداده .
* إذا مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور على كل حال
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 185 : كتاب اللعان :
فإن مات الزوج اعتدت المرأة عنه بالشهور عندنا ، على كل حال . . .