خلاف .
المبسوط ج 5 / كتاب اللعان
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182 : كتاب اللعان :
فإذا ثبت هذا فالرجل إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وكان المقذوف محصنا فإن القاذف يفسق بذلك في الظاهر ، ويلزمه الحد وله إسقاطه بإقامة البينة : بأن المقذوف زنا .
فإن لم يقم البينة حكم بفسقه ، وسقطت شهادته حتى يتوب ، وعليه الحد ثمانون جلدة وإذا أقام البينة - وهو أربعة من الشهود - عليه بالزنا سقط عنه الحد ، وزال ما حكم به من الفسق في الظاهر ، ووجب على المقذوف حد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكرا ، والرجم إن كان محصنا بلا خلاف لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
الآية .
* إذا قذف زوجته ولا عن فللزوجة إسقاط الحد باللعان
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182 : كتاب اللعان :
فأما إذا قذف زوجته فإنه يلزمه حد القاذف في الظاهر ، ويحكم بفسقه وله الخروج من ذلك بأمرين إقامة البينة بالزنا أو باللعان ، فإن أقام البينة على الزنا سقط عنه الحد ، وزال الفسق ووجب على المرأة حد الزنا ، وليس لها إسقاطه باللعان . وإن لم يقم البينة لكنه لا عن فإنه يسقط بذلك الحد عن نفسه ، ويجب على المرأة حد الزنا ، ولها إسقاطه باللعان بلا خلاف لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
إلى آخر الآيات ، فموجب القذف عندنا في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان ، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان وفيه خلاف .
* اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 182 ، 183 : كتاب اللعان :
يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا ، مسلمين كانا أو كافرين ، أو أحدهما مسلم والآخر كافر ، وكذلك بين الحرين والمملوكين ، أو أحدهما مملوك والآخر حر ، وبين المحدودين في القذف أو أحدهما . وقال بعضهم إنما يصح اللعان بينهما إذا كانا من أهل الشهادة ، فإن لم يكونا أو أحدهما فلا يصح اللعان .
والخلاف في فصلين أحدهما أن اللعان يصح من هؤلاء أو لا ؟ والثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة ؟