تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

* إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 162 : كتاب الظهار : إذا كان العبد بين الشريكين فأعتقه أحدهما . . . فأما وقوعه عن الكفارة فإنه إن كان موسرا فنوى عتقه عن الكفارة أجزأه على الأقوال كلها .

* إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164 : كتاب الظهار : إذا وجبت على رجل كفارة فأعتق عنه رجل عبدا ، لم يخل أن يكون المعتق عنه حيا أو ميتا ، فإن كان حيا لم يخل أن يعتق عنه بإذنه أو بغير إذنه ، فإن أعتق عنه بإذنه جاز ووقع عن المعتق عنه ، والولاء له عندهم ، وعندنا يكون سائبة . . .

* إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة

* كفارة اليمين على التخيير

* إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164 ، 165 : كتاب الظهار : فأما الإعتاق عن الميت فلا يخلو أن يعتق عن واجب أو عن تطوع ، فإن أعتق عن تطوع لم يخل أن يكون بإذنه أو بغير إذنه ، فإن أعتق بإذنه جاز كحال الحياة وكذلك إذا أوصى إليه وأذن له بعد الوفاة ، وإن أعتق عنه بغير إذنه فإنه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه . وأما إذا أعتق عن واجب مرتب كالعتق في كفارة الظهار ، والقتل ، فإنه إن خلف مالا لزم أن يعتق عنه من ماله لأنه بمنزلة الدين وإن لم يكن له مال فأعتق عنه وارثه من ماله جاز ، وكذلك إن كان له مال فأراد وارثه أن يعتق عنه من ماله جاز ويقع العتق عنه ، ويكون الولاء له عندهم ، ويكون عندنا سائبة . وأما إذا كانت الكفارة مخيرة ككفارة اليمين ، فإنه إن كفر عنه بالإطعام أو بالكسوة جاز ذلك ، وإن أراد أن يكفر بالعتق فإن كان أذن له في ذلك جاز ، وإن لم يكن أذن قيل فيه وجهان : أحدهما لا يجوز لأنه يمكنه أن يكفر عنه بالإطعام أو بالكسوة ، فإذا كفر بالعتق فقد كفر بما ليس بواجب فلم يجز ، والوجه الثاني وهو الأصح أنه يجزيه لأن الكفارة المخيرة بأي شيء كفر منها حكمنا بأنه هو الواجب ، فتعين ذلك بالفعل عندهم ، وعندنا أن الثلاث واجبة على التخيير . فإذا ثبت هذا فلا خلاف أنه إذا قال أعتقت عنه هذا العبد ، فإن المعتق عنه يملكه ، ثم يعتق في ملكه . . .

* الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 165 : كتاب الظهار :
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 293 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي