الرجعة عائدا ، وقال بعضهم حتى يمضي زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق . فمن قال يصير عائدا فالكفارة قد وجبت عليه ، فإن طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط ، ومن قال لا يصير فإن طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة ، وهو مذهبنا ، فإن عاد على ما بيناه من الخلاف وجبت الكفارة ، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة .
وأما إن كان الطلاق باينا فإن تركها ولم يتزوجها فقد زال حكم الظهار ، وإن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار ، وقال بعضهم يعود ، فمن قال يعود فهل بنفس الزوجية أو بأمر زايد ؟ على ما مضى .
* إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة
* إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة
* إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 : كتاب الظهار :
إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاثا مسائل : إحداها يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر ويأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار ، لا يصير عائدا عندهم ، ولا يلزمه الكفارة وكذلك عندنا .
الثانية أن يتظاهر منها ثم يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك ، فتلزمه الكفارة ، لأنه صار عائدا ، وعندنا لا تلزمه .
والثالثة أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة ؟ فيه وجهان أحدهما لا يصير وهو مذهبنا ، والآخر يصير .
* إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 : كتاب الظهار :
إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة ، لم يكن ذلك ظهارا عندنا . . .
* مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 ، 157 : كتاب الظهار :
إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم ، حتى يكفر ، فإن آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء ، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولي ، وعندنا من حين الترافع . . .