* إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ولم يكن له نية فلا يقع
* إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان وكانت له نية وقال قبل خروجها من العدة نويت أنت طالق إن رضي فلان يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15 : فصل في طلاق المدخول بها :
إذا قال أنت طالق لفلان أو لرضا فلان ، لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون له نية أو لا نية له ، فإن لم يكن له نية فعندنا لا يقع ، وعندهم يقع في الحال لأن ظاهر الأمر أنه طلقه بهذه العلة كقوله أنت حرة لوجه اللّه .
وإن كانت له نية فقال نويت أنت طالق إن رضي فلان ، فقد عدل بالعلة إلى الشرط ، فهل يقبل منه أم لا ؟ على وجهين أحدهما يقبل منه فيما بينه وبين اللّه دون الظاهر لأن الظاهر التعليل ، ومنهم من قال يقبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه وهو الصحيح عندنا لأن قوله لرضا فلان يحتمل العلة والشرط ، فإن كانت العلة أظهر فالشرط محتمل وعندنا إنما قبل لأن المراعى نيته .
هذا إذا قال وفسر قبل خروجها من العدة فإن خرجت من العدة وقال أردت الشرط ليبطل الطلاق على مذهبنا لم يقبل منه في الظاهر لأن الظاهر التعليل .
* إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج وكانت له نية حكم بها
* إذا قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة وكانت له نية حكم بها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15 : فصل في طلاق المدخول بها :
إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج ، قال قوم هو عبارة عن طلاق البدعة ، ومضى طلاق البدعة ، وحكي عن بعض الصحابة أنه قال يقع الثلاث ، وعندنا إن كانت له نية حكم بها ، وإن لم تكن له نية لم يكن له حكم أصلا .
فإن قال أنت طالق طلاق الحرج والسنة ، فعندنا مثل الأولى سواء ، وعندهم تطلق بواحدة على كل حال .
* إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال قد شئت لا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 15 : فصل في طلاق المدخول بها :
فإن قال أنت طالق إن شئت فقال شئت إن شئت فقال قد شئت ، لا يقع الطلاق عندنا وعندهم لأمرين . . .
* في أكثر مدة الحمل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 17 : فصل في طلاق المدخول بها :
وإن وضعت لأكثر من تسعة أشهر عندنا . . .
* إذا أعطته مائة دينار على أنها طالق إن كانت حاملا فلا يقع بحال والمائة لها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 19 : فصل في طلاق المدخول بها :