في الحال لم يقع منه شيء على حال .
* إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة فإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق
* إذا قال أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة فلا يقع
* إذا قال لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع عليك للسنة أو للبدعة فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 12 ، 13 : فصل في طلاق المدخول بها :
إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة ، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة ، نظرت فإن كان الحال زمان السنة وقع الطلاق . ويقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط ، وإن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا ، وعندهم لأن الشرط ما وجد ، وإذا لم يقع الطلاق انحلت اليمين ، ولا يقع بعد هذا وإن طهرت ، لأنه شرط أن يقع الآن على صفة ، فإذا لم يقع انحلت اليمين .
وإذا كانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة ، فعندنا لا يقع أصلا وعندهم إن كان الزمان زمان البدعة وقع ، وإن كان زمان السنة لم يقع في الحال ولا فيما بعد من زمان البدعة لما مضى من التعليل . إذا قال إحدى هاتين المسئلتين لمن ليس لطلاقها سنة ولا بدعة ، فعندنا لا يقع شيء لما قلناه من أنه معلق بشرط . . .
* إذا قال أنت طالق ملء الدنيا وكانت له نية إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : فصل في طلاق المدخول بها :
إذا قال : أنت طالق ملء مكة أو المدينة أو الحجاز أو الدنيا ، وكانت له نية إما إيقاع واحدة أو ما زاد عليها وقعت واحدة عندنا . . .
* إذا قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكمل الطلاق وقعت واحدة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : فصل في طلاق المدخول بها :
ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق عددا أو أكثر الطلاق : كان عندنا مثل الأولى « 1 » سواء ، وعندهم تطلق بالثلاث لأن أقله واحدة وأكثره ثلاث فإن قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا وعندهم ، لأنه لا يتضمن عددا ، وهكذا لو قال أتم طلاق وأكبر طلاق ، وتكون رجعية وقال بعضهم تكون باينا في أكمل وأكبر ورجعية في أتم .
* إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : فصل في طلاق المدخول بها :
فإن قال أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق ، طلقت واحدة بلا خلاف لأنها صفة لا يتضمن عددا
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة .