وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعول عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن نفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة ، وقيل أيضا أن يقسم الفريضة دفعتين ، يفرض الخنثى في إحداهما ذكرا وفي الأخرى أنثى ، فما يصيبه في الدفعتين أعطي نصفه من الفريضة . . .
* البنتان لهما المال كله بالفرض والرد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 115 : فصل في ميراث الخنثى :
وإن فرضت بنتا بيقين وخنثى خرجت أيضا من اثني عشر ، فإن كان ذكرا كان له ثمانية وللبنت أربعة ، وإن كان بنتا كان لها ستة لأن المال بينهما نصفين بالفرض والرد عندنا فنضيف الستة إلى الثمانية فيصير أربعة عشر ، فيعطى الخنثى نصفها سبعة وللبنت بيقين خمسة .
المبسوط ج 4 / فصل في ميراث المجوس
* الأخت لا ترث مع الأم
* عند فقهاء العامة أن النسب الفاسد لا يورث به
* المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 : فصل في ميراث المجوس :
فعلى هذا إذا خلف مجوسي أمه هي أخته فإنها ترث بالأمومة دون الأخوة لأن الأخت لا ترث مع الأم عندنا ، فإن كانت زوجة ورثت بالأمومة والزوجية ولا خلاف بين الفقهاء أن النسب الفاسد لا يورث به ، وإنما الخلاف بينهم في الأسباب الفاسدة والصحيحة ، وقد قلنا إن الصحيح أن الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال ، وروي ذلك عن علي عليه السّلام وذكر ابن اللبان في الموجز ذلك عنه .
وإذا خلف أما هي أخت لأب ، ورثت بالأمومة ، وإذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت بلا خلاف .
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة
* مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 120 ، 121 : فصل في ميراث المجوس :
مجوسي تزوج بنته ثم مات فلها النصف بالبنوة ولها الثمن بالزوجية والباقي رد عليها بالبنوة .
المسئلة بحالها فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات المجوسي : وخلف بنتا هي زوجته وبنت بنته ، فلهما الثلثان عند المخالف ، لأنهما بنتاه ، وهذا صحيح أيضا عندنا وللبنت التي هي زوجته الثمن ، والباقي رد عليهما بالبنوة .
المسئلة بحالها ماتت السفلى : وخلفت أما هي أخت لأب ، للأم الثلث بلا خلاف والباقي رد عليها بالأمومة