المبسوط ج 4 / فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل
* رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث فإن ولدت فاستهل فإنه يرث
* رجل مات ولم يكن له وارث غير الحمل فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 : فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل :
رجل مات وخلف امرأة حبلى فإن الحمل يرث بلا خلاف ، فإن خرج واستهل فإنه يرث بلا خلاف وإن خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث أيضا ويصلى عليه استحبابا .
وإذا ثبت هذا نظرت : فإن لم يكن وارث غير هذا الحمل فإنه يوقف ويحبس ماله ، فإن خرج حيا دفع إليه ذكرا كان أو أنثى عندنا . . .
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا شق له السمع والبصر لزم الضارب مائة دينار
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا لم يشق له سمع لزم الضارب غرة عبد أو أمة
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا تكون ديته موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 125 : فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل :
ومن ضرب امرأة فألقت جنينا فعندنا إن كان تاما قد شق له السمع والبصر لزمته ديته مائة دينار ، وإن لم يشق له سمع لزمه غرة عبد أو أمة ، وعند المخالف غرة ولم يفصلوا ، وتكون هذه الدية موروثة لسائر الوراث المناسبين وغير المناسبين لهذا السقط بلا خلاف إلا ربيعة ، فإنه قال : هذا العبد لأمه وحكى عن بعض الصحابة أنه يكون لعصبته : ويقضى الديون والوصايا من الدية بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه قال لا تقضى منه الدين ولا الوصية .