* إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552
* في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت 553
* خالف العامة قول الإمامية في أنه إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فان عليه عشرة دنانير 554
* قال فقهاء العامة في جنين الذمية أرش ما نقص من أمه 556
* قال فقهاء العامة من داس بطن غيره حتى أحدث لا يجب فيه شيء 556
* قال فقهاء العامة إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه لا يجب فيه شيء 556
* قال فقهاء العامة لا قسامة في الأطراف 558
* قال فقهاء العامة تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد 559
* خالف فقهاء العامة قول الشيعة في أن قتل العمد تجب فيه ثلاث كفارات على الجمع 559
* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559
* إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560
* يجب على الزاني الثيب الرجم 565
* عند فقهاء العامة إذا دخل بالحرة ثم طلقها انه يثبت الإحصان بينهما ولم يراعوا التمكن من وطيها 567
* قال فقهاء العامة إذا وجد الرجل مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد فعليه التعزير 567
* قال فقهاء العامة المرجوم يغسل بعد قتله ويصلى عليه 571
* قال فقهاء العامة إذا قذف العبد محصنا وجب عليه أربعون جلدة 574
* قال فقهاء العامة المحدود في الزنا والقذف لا يقتل وعليه الحد بالغا ما بلغ 575
* إذا سرق نصابا من حرز وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى 579
* قال فقهاء العامة القطع في اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم 579
* قال فقهاء العامة السارق بعد الرابعة لا قطع وإنما يعزر 580
* قال فقهاء العامة إذا سرق دفعة بعد أخرى فسبق بعضهم وطالب بالقطع فقطع مرة واحدة ثم طالب الباقون فلا يقطع للباقين 581
* إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه 582
* إذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه 582
* عند فقهاء العامة إذا سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته وجدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا لا قطع عليه 582
* قال فقهاء العامة إذا سرقت الأم من مال ولدها فلا قطع عليها 583
* قال فقهاء العامة من سرق من بيت المال والمغنم ما يبلغ النصاب فلا يقطع 583
* قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع 584
* قال فقهاء العامة شارب الخمر إن شرب وحد بالغا ما بلغ يقام عليه الحد ولا يقتل 586
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 902
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٠٢