* عند فقهاء العامة يصح الإيلاء قبل الدخول 463
* عند فقهاء العامة إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع صح الإيلاء 463
* ظهار العبد المسلم صحيح 463
* عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464
* قال فقهاء العامة ظهار السكران صحيح كالصاحي 464
* قال فقهاء العامة إذا قال أنت كظهر أمي فهو صريح في الظهار ولا يعتبر فيه النية 465
* لم يجز فقهاء العامة الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد عتق أم الولد في الكفارات 469
* في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470
* في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471
* قال فقهاء العامة إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وكان إفطاره بعد أن صام من الثاني شيئا وجب استئنافه 471
* عند فقهاء العامة قول الإمامية في أن من قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472
* إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد ثم أعاد القذف بذلك الزنا فإنه لا يلزمه حد آخر 481
* عند فقهاء العامة إذا قال الرجل لزوجته يا زان بلا هاء التأنيث كان قاذفا 487
* عند فقهاء العامة يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490
* قال فقهاء العامة تجب عدة الطلاق على التي لم تحض والآيسة بالشهور 491
* إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فان عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني 492
* الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان 493
* عند فقهاء العامة إذا خالع زوجته ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول فعليها العدة 494
* عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام تنتهي بغروب الشمس من اليوم العاشر 494
* قال فقهاء العامة عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا وضع الحمل 494
* المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة 495
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ولا لأحد من أولاده 500
* إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما لم يتعلق به تحريم بحال 503
* عند فقهاء العامة إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا نشر الحرمة 504
* إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505
* قال فقهاء العامة إذا زمن المملوك أو اقعد أو عمي لا يزول ملكه وتلزم الملك نفقته 508
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 900
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٩٠٠