* الجراح عشرة الحارصة فيها بعير والباضعة بعيران والمتلاحمة ثلاثة والسمحاق أربعة والموضحة خمسة وفي جميعها يثبت القصاص
* قال فقهاء العامة ليس في الجراح شيء مقدر بل فيها الحكومة ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 191 ، 192 : المسألة 57 : كتاب الجنايات :
الجراح عشرة : الحارصة - وهي الدامية - فيها بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسة أبعرة ، وفي جميعها يثبت القصاص .
وقال جميع الفقهاء : ليس فيها شيء مقدر ، بل فيها الحكومة . ولا قصاص في شيء منها إلا الموضحة .
وروى المزني في الدامية القصاص . وقال أبو حامد : يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل وفيها القصاص
* الهاشمة فيها عشرة من الإبل والمنقلة فيها خمسة عشر والمأمومة فيها ثلث دية النفس
* لا قصاص في المأمومة ولا فيما فوق الموضحة ولا يجوز أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما
* قال فقهاء العامة فيما فوق الموضحة له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 192 ، 193 : المسألة 58 : كتاب الجنايات :
الموضحة فيها نصف العشر ، خمس من الإبل بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .
وما بعدها من الهاشمة فيها عشرة ، والمنقلة فيها خمسة عشر بعيرا ، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا ، ولا قصاص فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف .
ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ فضل ما بينهما .
وقال الفقهاء : له أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين ، فان كانت هاشمة له أن يوضح ويأخذ خمسا ، وإن كانت منقلة له أن يوضح ويأخذ عشرا ، وكذلك في المأمومة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فان تكن فيساره فإن لم تكن فرجله اليمنى فإن لم تكن فاليسرى
* قال فقهاء العامة إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه فإن لم يكن له يمين سقط القصاص
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 193 : المسألة 59 : كتاب الجنايات :
إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف ، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى .
وقال جميع الفقهاء : إن لم يكن يمين يسقط القصاص .