أخذ وزيادة يطلب بها ، وان سرت إلى النفس فله دية النفس التي أخذها .
* في شعر الرأس واللحية دية كاملة وفي شعر الحاجبين خمسمائة وفي أهداب العينين الدية وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 197 ، 198 : المسألة 67 : كتاب الجنايات :
شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية .
ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة ، وفي شعر الحاجبين خمسمائة ، وفي أهداب العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : روي أن رجلا أفرغ قدرا على رأس رجل فتمعط شعره ، فأتى عليه عليه السّلام فقال له : اصبر سنة فصبر سنة فلم ينبت فقضى عليه بالدية ، ولا مخالف له في الصحابة .
* إذا جرح غيره فقطع المجروح من موضع الجرح لحما ميتا فلا بأس والقود على الجاني
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198 : المسألة 68 : كتاب الجنايات :
إذا جرح غيره ، ثم أن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ، فإن كان ميتا فلا بأس والقود على الجاني بلا خلاف . . .
* إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها وكان لحما ميتا فسرى إلى نفسه فعلى القاطع الفداء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 199 ، 200 : المسألة 69 : كتاب الجنايات :
إذا قطع الأنملة العليا من إصبع رجل ، ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ، ثم سرى إلى نفسه فإن كان لحما ميتا فعلى القاطع الفداء بلا خلاف . . .
وقد مضى أصل هذه المسألة ، وهو إذا قطع رجل يد غيره من الكوع ، وآخر ذراعه من المرفق فسرى إلى نفسه ، فعندنا « 1 » وعند الشافعي هما واحد .
* الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200 : المسألة 70 : كتاب الجنايات :
في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية ، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) راجع المصدر المسألة ( 53 ) ص 188 .