تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز ، لأنه لا يكون إلا معصوما . . .

* المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها

* في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33 : المسألة 33 : كتاب الزكاة : المتولد من الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية ، وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة ، ولا تجزي في الأضحية . فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف . وقال الشافعي : إن كانت الأمهات ظباء ، والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزي في الأضحية ، وعلى قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف فيه . . .

* لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 34 ، 35 : المسألة 34 : كتاب الزكاة : لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد

* في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 35 ، 36 : المسألة 35 : كتاب الزكاة : لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان ، أو خلطة أوصاف . وإنما يزكى كل واحد منها زكاة الانفراد ، فينظر إلى ملكه ، فإن كان فيه الزكاة عن الانفراد ففيه الزكاة على الانفراد . فلا زكاة فيه مع الخلطة . وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما ، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة ، أو ثمانون شاة ، فهذه شركة أعيان ، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما ، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وإن كان لواحد كان شاة واحدة . وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا ، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمناه ذكره . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه . . .

* إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 37 : المسألة 36 : كتاب الزكاة : إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين ، أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع ، لا يجب عليه أكثر من شاة