فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز ، لأنه لا يكون إلا معصوما . . .
* المتولد من الظباء والغنم إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها
* في حكم قتل المحرم للصيد إذا كان الصيد متولد من ظبية وفحولة أهلية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 33 : المسألة 33 : كتاب الزكاة :
المتولد من الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه ، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية ، وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة ، ولا تجزي في الأضحية .
فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف .
وقال الشافعي : إن كانت الأمهات ظباء ، والفحولة أهلية ، فهي كالظباء لا زكاة فيها ، ولا تجزي في الأضحية ، وعلى قتلها الجزاء إذا كان محرما ، وهذا لا خلاف فيه . . .
* لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 34 ، 35 : المسألة 34 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتى يحول عليها الحول . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا تأثير للخلطة في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف ويزكى كل واحد منها زكاة الانفراد
* في تعريف خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 35 ، 36 : المسألة 35 : كتاب الزكاة :
لا تأثير للخلطة في الزكاة ، سواء كانت خلطة أعيان ، أو خلطة أوصاف . وإنما يزكى كل واحد منها زكاة الانفراد ، فينظر إلى ملكه ، فإن كان فيه الزكاة عن الانفراد ففيه الزكاة على الانفراد . فلا زكاة فيه مع الخلطة .
وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة بينهما ، مثل أن يكون بينهما أربعون شاة مشتركة مشاعة ، أو ثمانون شاة ، فهذه شركة أعيان ، فإذا كان كذلك فإن كان الأربعون بينهما فلا زكاة عليهما ، وإن كان الثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وإن كان لواحد كان شاة واحدة .
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في المرعى والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معروفا معينا ، وأي الخلطتين كانت كان الحكم ما قدمناه ذكره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم فإنهم لا يختلفون فيما قلناه . . .
* إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا يجب عليه أكثر من واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 37 : المسألة 36 : كتاب الزكاة :
إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين ، أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع ، لا يجب عليه أكثر من شاة