مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات ، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك .
* لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين
* البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 18 : المسألة 14 : كتاب الزكاة :
لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة . . .
دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع . . .
* زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 19 ، 20 : المسألة 15 : كتاب الزكاة :
زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 20 ، 21 : المسألة 16 : كتاب الزكاة :
إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين
* إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين
* إذا زادت الغنم عن المنتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة
* إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة
* إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 21 : المسألة 17 : كتاب الزكاة :
زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .