* إذا ترك أخا لأبيه وأمه وأخا لأبيه كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة
* إذا ترك أختا لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان للأخت من الأب والأم التركة كلها
- المقنعة - الشيخ المفيد ص 689 : كتاب الفرائض والمواريث :
وإذا ترك الإنسان أخا لأبيه وأمه ، أو لأبيه خاصة ، أو لأمه ، ولم يترك غيره من ذوى أرحامه ، كان المال كله له . وكذلك إن كانوا إخوة جماعة ، أو أختا ، أو أخوات جماعة .
فإن ترك أخا لأبيه وأمه ، وأخا لأبيه ، كانت التركة للأخ للأب والأم دون الأخ للأب خاصة ، وهذا إجماع .
فإن ترك أخته لأبيه وأمه وأختا لأبيه خاصة كان الحكم كذلك : للأخت من الأب والأم التركة كلها ، ولم يكن للأخت من الأب خاصة معها نصيب .
وهذا إجماع عن الأئمة عليهم السّلام . . .
* إذا ترك المجوسي أمه وهي زوجته ورثت من الوجهين جميعا
- المقنعة - الشيخ المفيد ص 699 ، 700 : كتاب الفرائض والمواريث :
إذا ترك المجوسي أمه ، وهي زوجته ، ورثت عندنا من الوجهين جميعا فكان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجية ، والسدس من جهة الأمومة . . .
* إذا ترك اليهودي أو النصراني أو المجوسي ابنا مسلما وابنا على ملته فميراثه للمسلم
- المقنعة - الشيخ المفيد ص 700 : كتاب الفرائض والمواريث :
ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام . ولا يرث كافر مسلما على حال .
فإن ترك اليهودي ، أو النصراني ، أو المجوسي ، ابنا مسلما وابنا على ملته ، فميراثه عند آل محمد عليه السّلام لابنه المسلم دون الكافر . . .
المقنعة / كتاب الحدود والآداب
* العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة
- المقنعة - الشيخ المفيد ص 784 : كتاب الحدود والآداب :
والعقود الفاسدة تدرء الحدود إذا كانت مما يدخل في صحتها الشبهات . فأما العقود على ذوات الأرحام المحرمات في نص القرآن والسنة الظاهرة على الإجماع ، وعلى ذوات العدد من النساء ، فإنها لا تسقط حدا ، لارتفاع الشبهة في فسادها عند جميع أهل الإسلام . . .