تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

المقنعة / كتاب المناسك

* فيما إذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء

- المقنعة - الشيخ المفيد ص 442 : كتاب المناسك : وإذا أخذ الرجل حجة ففضل منها شيء فهو له ، وإن عجزت فعليه . وقد جاءت رواية : أنه إن فضل مما أخذه فإنه يرده إن كانت نفقته واسعة وإن كان قتر على نفسه لم يرده . وعلى الأول العمل ، وهو أفقه .

المقنعة / كتاب النكاح

* اليهودية والنصرانية كافرتان

- المقنعة - الشيخ المفيد ص 500 : كتاب النكاح : واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام . . .

* في أقصى مدة النفاس

- المقنعة - الشيخ المفيد ص 522 : كتاب النكاح : وقد قدمنا القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام . وعليه العمل حسب ما ذكرناه « 1 » .

المقنعة / كتاب الصيد

* ذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة

- المقنعة - الشيخ المفيد ص 579 ، 580 : كتاب الصيد : وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا التسمية عليها محرمة بالإجماع . . .

المقنعة / كتاب الفرائض والمواريث

* للزوجة الربع مع عدم الولد ومع الولد تحجب عن الربع إلى الثمن

هامش
( 1 ) راجع المصدر ، الصفحة 57 .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 70 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي