تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والحجة في ذلك : إجماع الإمامية عليه . . .

* المسلم يرث الكافر

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 : المسألة 61 : جوابات المسائل الميافارقيات : المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام ؟ الجواب : عندنا أن المسلم يرث الكافر ، وإنما الكافر لا يرث المسلم . . .

* العمة ترث مع العم ولها نصف نصيبه

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 ، 304 : المسألة 62 : جوابات المسائل الميافارقيات : هل العمة ترث مع العم ؟ الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه « 1 » ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك . . .

الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية

* حكم اللّه في الحوادث الشرعية واحد مع غيبة الإمام وظهوره

* فيما إذا كان الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل

* كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة عليه دليل وإليه طريق نقدر على أصابته ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته

* تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة جائز

- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 311 ، 313 : المسألة 1 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية : [ علة الحاجة إلى الإمام في كل زمان ] والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السّلام يخالف الحكم مع ظهوره . باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل ، وحكم اللّه في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف . فإن قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في
هامش
( 1 ) ظ : نصيبه . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .