والحجة في ذلك : إجماع الإمامية عليه . . .
* المسلم يرث الكافر
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 : المسألة 61 : جوابات المسائل الميافارقيات :
المسلم يرث النصراني إذا كان من أولي الأرحام ؟
الجواب : عندنا أن المسلم يرث الكافر ، وإنما الكافر لا يرث المسلم . . .
* العمة ترث مع العم ولها نصف نصيبه
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 303 ، 304 : المسألة 62 : جوابات المسائل الميافارقيات :
هل العمة ترث مع العم ؟
الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه « 1 » ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك . . .
الرسائل ج 1 / جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية
* حكم اللّه في الحوادث الشرعية واحد مع غيبة الإمام وظهوره
* فيما إذا كان الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل
* كل شيء كلفناه من أحكام الشريعة عليه دليل وإليه طريق نقدر على أصابته ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته
* تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة جائز
- رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 311 ، 313 : المسألة 1 : جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية :
[ علة الحاجة إلى الإمام في كل زمان ]
والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السّلام يخالف الحكم مع ظهوره . باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل ، وحكم اللّه في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف .
فإن قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السّلام والناس في
هامش
( 1 ) ظ : نصيبه . [ العبارة منقولة من هامش المصدر ] .