الشرع إلى مثلها ، ولا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا ، وأي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه ؟
* يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه
* تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها محظور
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 444 ، 445 : المسألة 255 : كتاب البيوع والربا والصرف :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه يجوز أن يكون للإنسان على غيره مال مؤجل فيتفقا على تعجيله بأن ينقصه من مبلغه ولا يشبه ذلك تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها لأن ذلك محظور لا محالة .
وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك وسووا بين الأمرين في التحريم .
دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
ولا خلاف في أنه لو قبضه بعضه وأبرأه من الباقي من غير اشتراط لكان ذلك جائزا فأي فرق في جواز ذلك بين الاشتراط ونفيه ؟ .
الانتصار / كتاب الشفعة
* حق الشفعة في كل شيء من المبيعات مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ثابت
* عند العامة لا تجب الشفعة إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 448 ، 449 : المسألة 256 : كتاب الشفعة :
ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شيء من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان إن كان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأجمعوا على أنها لا تجب إلا في العقارات والأرضين دون العروض والأمتعة والحيوان ، وقد روي عن مالك خاصة أنه قال : إذا كان طعام أو بر بين شريكين فباع أحدهما حقه أن لشريكه الشفعة .
ثم اختلف أبو حنيفة والشافعي فقال أبو حنيفة : تجب الشفعة فيما يحتمل القسمة ، ولا ضرر في قسمته وفيما لا يحتملها ، وأسقط الشافعي الشفعة عما لا يحتمل القسمة ويلحق الضرر بقسمته .
دليلنا على صحة مذهبنا : إجماع الإمامية على ذلك فإنهم لا يختلفون فيه . . .