بعينه « 1 » . أظن معناه كونه فطحيا باقيا عليها ، لكنه غير متيقن ، إذ قال الكشي أنه قال بها عامة مشايخ العصابة ، وما كان لهم للفطحية مستند إلّا امر بعيد ، وقد عرفوا كونهم على الباطل ، فرجع أكثرهم ، وما كانوا عليها إلّا زمانا قليلا فيبعد بقاء مثل هذا الشخص العالم بعد ذلك عليها .
ويفهم من كتاب الشيخ انه ثقة ، وكتابه معتمد ، وكذا قال النجاشي ، بل زاد عليها « 2 » ، فلا يرد ما أورد شارح الشرائع على قول الشرائع « وفي إسحاق قول وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف » بان فطحيته مجمع عليه ، والرد لفساد المذهب مع التوثيق أو مطلقا مختلف فيه ، فلا معنى لقوله : « وفيه قول » دون غيره « 3 » .
إسماعيل بن أبي زياد
41 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه « 4 » .
قال المصنّف : قال في المنتهى « 5 » انها موثقة ، وذلك غير واضح ؛ لأن ابن أبي زياد مشترك بين اثنين ، وهو السكوني العامي ، والآخر الثقة ، فإن كان هو الأول كما هو الظاهر ، فهي لا تكون صحيحة ولا موثقة ؛ لأن السكوني غير
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ، المحقق الحلي ، قم ، دار الهدى ، ج 4 ، ص 846 .
( 2 ) مر الكلام عنه في القسم الأول .
( 3 ) الكتاب ، ج 11 ، ص 542 .
( 4 ) و ، ج 5 ، كتاب الصلاة ، الباب ( 11 ) من أبواب صلاة المسافر ، ص 516 ، ح 9 .
( 5 ) المنتهى ( ط . ق ) ، ج 1 ، ص 393 .