بالتنصيف - كما يقوله المشهور - لكن مع التحالف وبه تقيد اطلاق سائر الروايات كما هو الحال إذا نكلا ، نعم لو حلف واحد منهما دون الآخر يختص به .
هذا وقد اختار السيّد الأستاذ في هذه الصورة قول المحقق وقال : « وإن كان في يدهما فيحكم بالتنصيف بمقتضى بيّنة الخارج وعدم اعتبار بيّنة الداخل . « 1 »
ثمّ إنّ المحقّق الأردبيلي اختار في هذه الصورة التنصيف أوّلا ثمّ عدل إلى الترجيح بالحكم للأعدل والأكثر ، ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر ، احتمالات ثالثها القرعة واليمين كما في صورة اليمين للجمع بين الأخبار فانّ بعضها مطلقة وبعضها مقيّدة فتحمل الأولى على الثانية « 2 »
الصورة الثانية : إذا كانت العين بيد واحد منهما ولكلّ بيّنة
إنّ لهذه الصورة حالات ذكرها المحقّق في الشرائع ونقدم التعرف عليها ثمّ نبحث عن حكم كلّ حالة مستقلا :
1 - إذا شهدت البيّنتان بالملك المطلق .
2 - إذا شهدت البيّنتان بالسبب كالنتاج في الحيوان .
3 - إذا شهدت بيّنة ذي اليد بالسبب وبيّنة الآخر بالملك المطلق .
4 - عكس الحالة الثالثة بأن شهدت بيّنة ذي اليد بالملك المطلق وبيّنة الآخر على السبب .
وإليك البحث في كلّ واحدة .
هامش
( 1 ) - الإمام الخميني : تحرير الوسيلة : 2 / 433 ، المسألة 8 .
( 2 ) - المحقق الأردبيلي : مجمع الفائدة : 12 / 225 و 232 .