عليّا عليه السّلام قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال عليه السّلام : لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان » « 1 » والمضمون مناف لما دلّ على الترجيح بالأكثرية فيطرح للاعراض إلّا عن أبي علي الإسكافي .
18 - ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في رجل ادعى على امرأة انّه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت المرأة على رجل آخر البيّنة انّه تزوجها بولي وشهود ولم يؤقتا وقتا ، إنّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة لانّ الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها » . « 2 »
الرابع : في وجود التعارض الصريح بينها
لا يخفى وجود التعارض بين الروايات ونشير إلى موردين :
1 - فيما إذا كانت العين بيدهما
مقتضى معتبرة إسحاق انّه يقضى للحالف ، مع انّ مقتضى رواية ابن طرفة والمرسل انّها بينهما .
2 - فيما إذا كانت العين بيد أحدهما
ففي حديث إسحاق وخبر جابر وغياث انّه يقضى لصاحب اليد مع انّ مقتضى خبر منصور والمرسل والرضوي الأوّل انّه يقضى لغيره . وأمّا الاختلاف من حيث الإطلاق والتقييد فحدّث عنه ولا حرج .
وعلى كلّ تقدير ، الروايات الواردة في المقام مشوشة جدا كفتاوى العلماء ،
هامش
( 1 ) - الوسائل : الباب 12 / 10 .
( 2 ) - الوسائل : الباب 12 / 13 .