كتاب النكاح
معناه في اللغة : الضمّ وفي الشرع : ضمّ وجمع مخصوص وهو الوطأ . لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان ويضمّ كلّ واحد إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد .
هل يشترط أهلية الزوجين في النكاح ؟
يرى ابن شبرمه وأبو بكر الأصم وعثمان البتي رحمهم الله انّه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا والجمهور لم يشترط لانعقاد الزواج . البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون استدلّ الجمهور بأحاديث كثيرة منها : وهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي ( رض ) فأجاز ذلك علي ( رض ) « 1 » قال علي ( رض ) إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة تمَّ بلغت . تمّ ذلك عليها ليس لها أن تأبى « 2 » .
يشترط لأ لزام النكاح : خلوّ الزوج عن عيب الجب والعنّة عند عدم الرضاء من الزوجة . وقال : بعضهم عيب العنّه لا يمنع لزوم النكاح « 3 » .
فإذا كان الزوج عنيّناً ، وخاصمته المرأة في ذلك ، أجّله القاضي سنة فإن وصل
هامش
( 1 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 7 ص 180 .
( 2 ) موسوعة فقه علي ( رض ) ص 587 .
( 3 ) بدائع الصنائع كتاب النكاح 211 .