تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك « 1 » . ويجب في مائتي درهم وعشرين مثقالًا ربع العشر وهو خمسة دراهم في المائتين ونصف مثقال في العشرين والعُشر بالضم إحدى أجزاء العشرة وإنما وجب ربع العشر لحديث مسلم . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهما كما رواه الدارقطني ولحديث علي ( رض ) وغيره في الذهب « 2 » . وعن عاصم بن خمرة عن علي ( رض ) ان النبي ( ص ) قال هاتوا أربع العشور من كل أربعين درهما وما زاد فبحساب ذلك « 3 » . فإذا كان مائتي درهم وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين وهذا عند أبي حنيفة ( رح ) وقالا : ما زاد على المئاتين فزكاته بحسابه لحديث علي ( رض ) وما زاد على المئاتين فبحسابه « 4 » . ولا زكاة في اليواقيت والآلي والجواهر وان كانت حليا إلّا أنْ تكون معدّة للتجارة لما روى عن علي ( رض ) قال ليس في جوهر زكاة « 5 » . زكاة الإبل ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة لحديث علي ( رض ) ان النبي ( ص ) قال من لم يكن عنده ألّا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وإذا كانت خمساً ففيها شاه « 6 » . واختلف العلماء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل فقال أصحابنا : إذا زادت الإبل على هذا العدد تُستأنف الفريضة ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب . وعلى الحقاق في الواجب . لكنْ بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه . وبيان ذلك : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها شاة وحقتان وفي العشر شاتان وحقتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض
هامش
( 1 ) نصب الراية ج 2 ص 366 . ( 2 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 365 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 150 . ( 4 ) الهداية ج 1 ص 102 . ( 5 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 332 . ( 6 ) المبسوط ج 2 ص 150 .