القيام للجنازة
لا يقام للجنازة لأن القيام منسوخ بدليل قول علي ( رض ) كان رسول الله ( ص ) أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك . وأمرنا بالجلوس « 1 » وأيضاً روى مسعود الحكم عن علي بن أبي طالب ( رض ) قال رأينا رسول الله ( ص ) قام فقمنا ، ورأيناه قعد فقعدنا فقد ثبت بما ذكرنا إن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ « 2 » .
كيف يدخل الميّت في القبر ؟
قال أبو حنيفة يدخل الميّت من قبل القبلة ولا يسل سلا من قبل الرجلين وقال أهل الحجاز : سل الميت سلا من قبل رأسه وقال محمد بن الحسن : كيف قالوا ذلك وقد جاء فيما قال أبو حنيفة أثار كثيرة ومنها أخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي بن أبي طالب ( رض ) يدخل الجنازة من قبل القبلة « 3 » .
ويدخل الميّت مما يلي القبلة خلافاً للشافعي ( رح ) فإنّ عنده يسل سلًا كان علي ( رض ) يرى أن يؤخذ الميّت من جانب القبلة وقد أخذ ( رض ) يزيد بن المكفكف من جهة القبلة « 4 » .
الدفن بالليل . فلا يرى أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( رح ) بالدفن ليلًا بأساً لأن عروة روى عن عائشة ( رض ) قالت : دفن علي بن أبي طالب فاطمة ليلًا .
ما يقول عندما يدخله قبره :
إذا وُضع في لحده يقول واضعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ( ص ) هكذا روى عن علي ( رض ) « 5 » .
ويسنّ لكل من حضر عند القبر أن يحثو التراب في القبر من قبل رأسه أو غيره
هامش
( 1 ) الفقه الاسلامي وأدلّته ج 2 ص 561 .
( 2 ) كتاب الحجة 371 .
( 3 ) شرح معاني الآثار ج 1 ص 491 .
( 4 ) موسوعة فقه علي ص 560 .
( 5 ) موسوعة فقه علي ص 562 .