فإنْ أبي المرتد أن يسلم فقتل كان ميراثه بين ورثته المسلمين على فرائض الله تعالى على قول علمائنا وقال الشافعي ( رح ) ماله فيئ يوضع في بيت المال وحجتنا ان علياً ( رض ) قتل المستورد العجلي على الردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين « 1 » .
المرتدة لا تقتل
في الجامع الصغير المرتد يعرض ( عليه الاسلام ) حراً كان أو عبداً فإن أبي قتل وأمّا المرتدة فلا تقتُل وقال الشافعي ( رح ) تقتل « 2 » . ودليلنا قول علي ( رض ) المرتدّة تستتاب ولا تقتل « 3 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 10 ص 100 .
( 2 ) الهداية ج 2 ص 406 .
( 3 ) نصب الراية ج 3 ص 458 .