تحسم يد السارق
قال : وحدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن علياً ( رض ) كان يقطع أيدي اللصوص ويحسمهم « 1 » كان علي ( رض ) يولي من قطعت يده عناية خاصة حتى لا يسري قطع اليد إلى النفس فقد كان يحسم اليد المقطوعة ويقطع نزف الدم منها « 2 » .
إذا سرق السارق أكثر من مرة
قال أبو يوسف : حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمه قال كان علي ( رض ) يقول في السارق : تقطع يده فإنْ عادت قطعت رجله فإن عاد استودع السجن « 3 » .
واختلفوا في قطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة والرجل اليمنى في السرقة الرابعة .
فقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلا بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى ولكنه يضمن المسروق ويعزر ، ويجس حتى يتوب بدليل ما روى عن سيّدنا علي ( رض ) انه أتى بسارق فقطع يده ، ثم أتى به الثانية وقد سرق فقطع رجله ، ثم أتى به ثالثة فقال : لا أقطعه ان قطعت فبأي شيء يأكل ، وبأي شيء يتمسح ، وان قطعت رجله فبأي شيء يمشي إني لا ستحي من الله فضربه بخشبة وحبسه « 4 » . كان عمر ( رض ) يقطع اليد الثانية للسارق إذا سرق ثالثة فترك عمر ( رض ) قوله إلى قول علي ( رض ) في حادثة مشهورة وهي ان : عمر ( رض ) قد أتى برجل يقال له سدوم قد سرق فقطعه ، ثم أتى به الثانية فقطعه ، ثم أتى به الثالثة فأراد أن يقطعه فقال له علي بن أبي طالب ( رض ) لا
هامش
( 1 ) الخراج ص 183 .
( 2 ) موسوعة فقه علي 333 .
( 3 ) الخراج ص 190 .
( 4 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 6 ص 97 .