تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

كتاب الوديعة

الوديعة هي المال المدفوع إلى الغير ليحفظه بلا عوض . وإذا استودع رجلان رجلًا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أو عبيد ثم حضر أحدهما وطلب حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا ولو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يأمره بان يقسم ذلك ويدفع نصيبه اليه هذا مذهب أو حنيفة ( رح ) مروي عن علي ( رضي الله عنه ) « 1 » . وللمودع ان يحفظها بنفسه وبمن في عياله قال علي ( رضي الله عنه ) : للمستودع أن يودع الوديعة امرأته وولده وعبده وأجيره « 2 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 11 ص 123 . ( 2 ) موسوعة فقه علي 607