وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مؤمن بكافر » .
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي هكذا مختصراً . وقد أخرج مسلم وأبو داود هذا المعنى عن عليّ من غير رواية أبي جحيفة . وقد ذكرنا ذلك في كتاب العلم من حرف العين ، وفي فضل المدينة من كتاب الفضائل .
( جامع الأصول 11 : 10 )
[ 4329 ] ( د س - قيس بن عباد رضي الله عنه ) قال : « انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالب ، فقلنا له : هل عهد إليك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلّاما في هذا . فأخرج كتاباً من قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ويسعى بذمّتهم أدناهم ، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهدٍ في عهده . من أحدث حدثاً فعلى نفسه ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين » .
أخرجه أبو داود والنسائي .
( جامع الأصول 11 : 10 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4330 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « لا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ ، وَلا فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ » .
( وسائل الشيعة 29 : 108 )
[ 4331 ] وبالاسناد إلى إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأهْلِ الذِّمَّةِ ؟ قَالَ : « لا ، إلّاأنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ » .
( وسائل الشيعة 29 : 109 )
[ 4332 ] وبالاسناد إلى إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قَالَ : قُلتُ : لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ ، قَالَ : « لا يُقْتَلُ بِهِ ، إلّاأن يكُونَ مُتعوِّداً للقتل » .
( وسائل الشيعة 29 : 109 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1519
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٥١٩