الفرع الثالث : في الوالد والولد
[ 4316 ] ( ت - سراقة بن مالك رضي الله عنه ) قال : « حضرتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 11 : 8 )
[ 4317 ] ( ت - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لاتُقامُ الحدود في المساجد ، ولا يُقتل الوالد بالولد » .
رواه الترمذي ، وفيرواية رزين : « لا يُقتل بالولد الوالد » .
( جامع الأصول 11 : 8 )
[ 4318 ] ( ت - عمر رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لايقاد الوالد بالولد » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 11 : 8 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 4319 ] بالاسناد إلى حمْرَانَ ، عَنْ أحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « لا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً » .
( وسائل الشيعة 29 : 77 )
[ 4320 ] وبالاسناد إلى الحلبي ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، أيُقْتَلُ بِهِ ؟ قَالَ : « لا » .
( وسائل الشيعة 29 : 77 )
[ 4321 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ . . . » الْحَدِيثَ .
( وسائل الشيعة 29 : 77 )